العلامة الحلي
62
تحرير الأحكام
ورث الجدّ ، ولم يمنع من الميراث بجناية أبيه ، ولو كان للقاتل ولدٌ كافرٌ منع أيضاً ، وكان الميراث لولد الولد ، ولو لم يكن هناك ولد ولد ولا غيره ، فالميراث للإمام ، فإن أسلم الكافر كان أولى به ، على ما تقدّم من الخلاف . 6374 . الخامس : الزّوج والزوجة يرثان من الديّة ، سواء كان القتل عمداً أو خطأ ، ولا يرثان من القصاص شيئاً ، وإنّما يرثان من الديّة في العمد إذا رضي الورثة والقاتل بأدائها . ولو لم يحصل التراضي لم يكن للزوج ولا للزوجة المطالبة بشئ من الديّة ، سواء عفا الورثة عن القصاص أو اقتصّوا ، أمّا لو وقع التراضي بالديّة ، ثمّ عفوا عنها ، كان للزوج والزوجة أخذُ نصيبها منها . 6375 . السّادس : يرث الديّة كلُّ مناسب ومسابب ، عدا من يتقرّب بالأُمّ ، فإنّ فيهم خلافاً ( 1 ) . ولو لم يكن للمقتول وارثٌ سوى الإمام ، كان له المطالبة بالقود أو الديّة مع رضى القاتل عمداً بها ، وليس له العفو . 6376 . السابع : الديّة في حكم مال الميّت ، يقضى منها ديونه ، وينفذ منه وصاياه ، سواء كان القتل عمداً إذا وقع الرضا بالديّة أو خطأً . ولو وقع عمداً ، فاختار الدّيّانُ الديّةَ والورثةُ القصاصَ ، قدّم اختيار الورثة ، ولا يجب عليهم دفع الديّة ولا شيئاً منها . 6377 . الثّامن : الرقّ مانعٌ من الإرث في الوارث والموروث ، فلو مات العبد
--> 1 . لاحظ الأقوال حول المسألة في المسالك : 13 / 43 - 44 .